ومحمّد بن إسحاق وإن وثّقه النجاشي « 1 » ، لكنّ العلّامة توقّف فيه ؛ لما نقل عن الصدوق « 2 » : من أنّه واقفي « 3 » ، ويظهر من محكيّ كلام ابن داود أيضاً التوقّف « 4 » ، ولقد تصدّى بعضهم لإثبات عدم كونه واقفياً « 5 » .
وكيف كان : فهو إمّا واقفي ثقة ، أو إمامي كذلك .
وسائر الروايات ضعاف ، بل بعضها مشتمل على ما لا يليق بساحة الإمام عليه السلام ، كرواية محمّد بن إسحاق - بطريق مجهول « 6 » - عن الرضا عليه السلام ، وفيها بعد السؤال عن الحيلة قال :
« لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت » « 7 » .
وفي « الفقيه » : روى محمّد بن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ذلك ، فقال له مثل ذلك « 8 » .
وفي رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام بعد السؤال عن الحيلة قال :
« لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي ، وأمرني أن أفعل ذلك
هامش
( 1 ) - رجال النجاشي : 361 / 968 .
( 2 ) - عيون أخبار الرضا 2 : 213 / 20 .
( 3 ) - خلاصة الأقوال : 262 / 921 .
( 4 ) - رجال ابن داود : 165 / 1310 .
( 5 ) - تنقيح المقال 2 : 78 / السطر الأخير ( أبواب الميم ) .
( 6 ) - رواها الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبداللَّه ، عن عمّهمحمّد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن إسحاق ومحمّد بن عبداللَّه مجهول .
( 7 ) - الكافي 5 : 205 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 53 / 228 ؛ وسائل الشيعة 18 : 55 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 9 ، الحديث 6 .
( 8 ) - الفقيه 3 : 183 / 824 .