تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
وبالجملة : تتوقّف الاستفادة بناءً على كون القضيّة شخصية - سؤالًا وجواباً - أو على فرض الكلّية ، على أن يكون المراد من قوله عليه السلام : « وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » أنّ الشراء صار لازماً على البائع إذا باع ما يملك وما لا يملك . وفي نسخة « الكافي » بدل « من البائع » : « على البائع » فيؤيّد هذا الاحتمال . وبالجملة : كما يحتمل أن يكون المراد أنّ الشراء صار واجباً على المالك ، يحتمل أن يكون المراد وجب الشراء من المالك على ما يملك ، على أن يكون الشراء بالمعنى المصدري ؛ أيوجب الاشتراء منه على شيء ملكه . وعلى هذا الاحتمال المؤيّد بسائر النسخ التي فيها « من البائع » تدلّ الرواية على البطلان . نعم ، في رواية « الكافي » بعد ذكر المكاتبة المتقدّمة بهذه العبارة : وكتب هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية ، أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها ، إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولًا ؟ فوقّع عليه السلام : « نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف » « 1 » . فيدّعى أنّ هذا الذيل قرينة على ترجيح احتمال تصحيح البيع المذكور ببعض مضمونه . وفيه : مضافاً إلى أنّ تلك المكاتبات - التي جمعها المشايخ الثلاثة رضوان اللَّه
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 402 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 563 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )