شيء من المنيّ « 1 » ولا ينافي ذلك ذكر خصوصيات القضيّة .
ثمّ السؤال الكلّي إمّا عن البيع المتحقّق إيجاباً وقبولًا ، أو عن حال الإيجاب على ما يملك وما لا يملك ؛ وأنّ المشتري هل له قبول هذا الإيجاب ويصلح له ذلك ؟
فإن كانت القضيّة شخصية سؤالًا وجواباً ، يستفاد منها أنّ بيع ما يملك في ضمن ما لا يملك صحيح في مثل تلك القضيّة الشخصية بخصوصياتها ، وسيأتي الكلام فيها « 2 » .
وإن كان الجواب كلّياً في جواب القضيّة الشخصية ، فيحتمل في قوله عليه السلام :
« لا يجوز بيع ما ليس يملك . . . »
إلى آخره ، أن يكون بصدد بيان صحّة البيع فيما يملك إذا وقع مع غيره ، فكأ نّه قال : « كلّ بيع وقع على ما يملك وما لا يملك صحّ فيما يملك » فحينئذٍ يمكن استفادة الحكم للموضوع الكلّي ، سواء كان في الخصوصيات موافقاً للقضيّة المسؤول عنها أم لا .
ويحتمل أن يكون بصدد إبطال البيع الواقع على المجموع ، واختصاص الصحّة بما إذا وقع الإنشاء على خصوص ما يملك ، بأن يقال : إنّ القرية بما هي ليست مملوكة ، فلا يجوز بيعها ، ووجب الاشتراء من المالك على ما يملكه ؛ أي وجب أن يكون الإيقاع على ما يملكه حتّى يصحّ .
ويأتي الاحتمالان على احتمال كلّية السؤال أيضاً .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ؛ الاستبصار 1 : 183 / 641 ؛ وسائل الشيعة 3 : 402 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 568 .