تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الأجزاء بالأسر هي المجموع « 1 » ، ولأنّ المجموع لا وجود له ولا ملكية له كما صرّح به بعضهم « 2 » ، فلا معنى لمقابلة المجموع بالمجموع ، فهاهنا عقود كثيرة وقصود كذلك ، لا عقد وعقود . وهذا الإشكال أوضح وروداً على من ادّعى : أن لا معنى لملكية المجموع « 3 » ، ولا معنى لتعلّق القصد والرضا به ، كما مرّت حكايته عنه « 4 » . وأمّا نحن ، فمع الغضّ عمّا تقدّم آنفاً - من عدم ربط إشكال الغرر والجهالة بالمقام - نقول : إنّ كلّ مورد يكون فيه عقدان وثمنان مع جهالة ثمنهما ، فهو باطل ، كما لو قال : « بعت هذا ببعض العشرة ، وهذا ببعضها الآخر » . وأمّا لو جمع بينهما بثمن واحد ، فهو لا ينفكّ عن لحاظ الوحدة في المبيع ؛ لعدم تعقّل بيع متعدّد مع وحدة الثمن ، فحينئذٍ يكون بيعاً واحداً لا متعدّداً ، ولا ينحلّ إلى بيعين ، كما لو قال : « بعتهما بعشرة » أو « بعت هذا وهذا بعشرة » هذا مع جهالتهما بقيمة كلّ منهما . وأمّا مع العلم بها ، كما لو كان جزءاً مشاعاً ، أو من صبرة واحدة ، أو معلوم القيمة عندهما ولو كانا مختلفين جنساً وقيمة ، فلا إشكال في عدم الجهالة ، سواء كان المنشأ عقدين ، أو عقداً واحداً ، هذا حكم المسألة بحسب القواعد .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 86 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 334 . ( 3 ) - نفس المصدر . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 554 .