تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
السلسلة الثانية - أيالدور القهقري - ضامن للسابق ، فإعطاء كلّ موجب لرفع ضمانه ، وتضمين الوصف على الآخذ ، فلو رجع المالك إلى أحدهم ، كان له الرجوع إلى لاحقه في هذا الدور ، وليس له الرجوع إلى اللاحق في الدور الأوّل . وكذا الحال لو أرجع الآخر إلى من في مبدأ السلسلة ، أو إلى أحد الأوساط . وبالجملة : كلّ سابق في الدور الأخير يرجع إلى لاحقه فيه ، لا في الدورات الاخر ، والوجه هو الوجه الذي في السلسلة الأولى .

حول إبراء المالك أحد من في السلسلة

ولو أبرأ المالك أحد من في السلسلة ، فهل يبرأ الجميع ، أو لا يبرأ إلّامن أبرأه ، أو يبرأ ومن هو متقدّم عليه دون المتأخّر ، أو العكس ؟ وجوه ، لا يبعد الاختلاف بحسب المباني في باب ضمان اليد ، فمن قال : بأنّ نفس العين على الذمّة ، وهي باقية إلى زمان الأداء ولو بالمثل أو القيمة ، ولا فرق في الضمان حال وجودها وتلفها « 1 » ، فلا بدّ إمّا من الالتزام بأنّ الإبراء بمنزلة الاستيفاء ، فمعه تحصل غاية الضمان التي هي الأداء ؛ فإنّ الإبراء أيضاً نحو استيفاء . فعليه يلزمه القول : بأ نّه مع وجود العين أيضاً يكون الإبراء استيفاءً للمأخوذ ، ولازمه خروج العين الموجودة عن ملك مالكها ؛ لعدم تعدّد المال له ، والمفروض وصول ماله الذي اخذ منه ، وهذا ممّا لا أظنّ التزام أحد به .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 469 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 537 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )