وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأ نّه سرق ، فقطع يده ، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، وإنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر » « 1 »
وقريب منها غيرها « 2 » .
ومنها : روايات شاهد الزور كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
في شاهد الزور ما توبته ؟
قال :
« يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله . . . »
إلى آخره « 3 » .
وصحيحة جميل ، عنه عليه السلام : في شاهد الزور .
قال :
« إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » « 4 » .
دلّت الطائفة الأولى على أنّ الشاهد لمّا صار سبباً أو جزء سبب للزوم حكم
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 384 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 261 / 692 ؛ وسائل الشيعة 27 : 332 كتاب الشهادات ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 285 / 788 ، و 10 : 153 / 613 ؛ وسائل الشيعة 27 : 332 ، كتاب الشهادات ، الباب 14 ، الحديث 2 و 3 .
( 3 ) - الكافي 7 : 383 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 260 / 687 ؛ وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 7 : 384 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 260 / 688 ؛ وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 2 .