تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأ نّه سرق ، فقطع يده ، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، وإنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر » « 1 » وقريب منها غيرها « 2 » . ومنها : روايات شاهد الزور كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : « يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله . . . » إلى آخره « 3 » . وصحيحة جميل ، عنه عليه السلام : في شاهد الزور . قال : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » « 4 » . دلّت الطائفة الأولى على أنّ الشاهد لمّا صار سبباً أو جزء سبب للزوم حكم
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 384 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 261 / 692 ؛ وسائل الشيعة 27 : 332 كتاب الشهادات ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 285 / 788 ، و 10 : 153 / 613 ؛ وسائل الشيعة 27 : 332 ، كتاب الشهادات ، الباب 14 ، الحديث 2 و 3 . ( 3 ) - الكافي 7 : 383 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 260 / 687 ؛ وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 7 : 384 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 260 / 688 ؛ وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 2 .