تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

مسألة في الأيادي المتعاقبة

لو لم يجز المالك ، وكان المبيع في يد البائع الفضولي ، فله انتزاعه منه مع منافعه المستوفاة وغيرها ممّا تلفت تحت يده ، وقد مرّ الكلام فيه مستقصىً في المقبوض بالبيع الفاسد « 1 » ، فلا نطيل ، والمناسب هاهنا البحث عن الأيادي المتعاقبة ، فنقول :

حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده

لو تعاقبت الأيادي على عين ، وكانت العين موجودة في يد أحد من في السلسلة ، فهل يجب على كلّ منهم ردّ العين إلى صاحبها ، فإن كانت موجودة عنده يردّها ، وإلّا يأخذها ممّن كانت عنده ويردّها ؟ وهل يجوز لصاحب العين الرجوع إلى كلّ من في السلسلة ، كانت العين عنده أم لا ؟ حكم المسألة مختلف بحسب اختلاف المباني المتقدّمة : فإن قلنا : بأنّ مقتضى قاعدة « على اليد . . . » هو كون العين على عهدة الآخذ ، ولازمه العرفي أداؤها عند وجودها ، وضمانها عند التلف ، أو قلنا : بأنّ عهدة العين عليه ، ولازمه العرفي ما ذكر ، فيجوز له الرجوع إلى كلّ واحد وإلى الجميع ، كما يجب عليهم ردّها .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 466 و 476 .