تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
بوجوب الردّ في مثله ، وإن كان غير عالم لا يجب . وفي المقام : لا يكون قيد « لنفسه » ملغىً ؛ بحيث وقع العقد على الذات بلا قيد ، حتّى يقال إنّه كالصورة السابقة حيث وقع العقد لصاحبه فيها . ولهذا لو ملكه وقع العقد له ، من غير احتياج إلى الإجازة كما مرّ « 1 » ، لكن لمّا كان العقد واقعاً على الموجود الذي هو ملك الغير ، يمكن صرف العقد إليه بالإجازة . فالإجازة موجبة لإلغاء القيد ، لا أنّ القيد بنفسه ملغىً . بل يمكن أن يقال : إنّه لو قلنا بإ لغاء القيد ، لكن وجوده يمنع عن انصراف العقد إلى صاحبه ، فلا يقع للمقيّد ولا لصاحبه ؛ لمانعية القيد عن الانصراف إليه ، والإجازة تدفع المانع ، فيقع صحيحاً . الصورة الثالثة : أن يبيع عن المالك ، ثمّ ينكشف كونه مالكاً . كما لو باع عن أبيه مع قطعه بحياته ، فبان كونه ميّتاً ، ويتصوّر البيع على أنحاء : منها : أن يبيع للمالك مع اعتقاده حياته فقال : « بعته لمالكه » . ومنها : أن يقول : « بعته لمالكه الذي هو أبي » . ومنها : أن يقول : « بعته لأبي الذي هو مالكه » . ومنها : أن يقول : « بعته لأبي » . يظهر منهم التسالم على صحّة الأوّل ، كما قال بعض الأعاظم قدس سره : إنّه
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 405 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 417 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )