ففي حال صدور البيع نفيت ماهيته ادّعاءً ، وفي حال التملّك لا يكون بيع وعقد جديد .
ومنها : روايات خاصّة ، وهي كثيرة :
الإشكال برواية خالد بن الحجّاج
منها : رواية خالد بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يجيء فيقول : « اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا » .
قال :
« أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ » .
قلت : بلى .
قال :
« لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ، ويحرّم الكلام » « 1 » .
بدعوى أنّ قوله عليه السلام :
« إن شاء ترك . . . »
إلى آخره ، كناية عن عدم تحقّق بيع ملزم عرفاً ، وفي مقابله ما إذا سلب الاختيار منه ، والمراد به تحقّق البيع الذي هو ملزم عرفاً ، فتدلّ على أنّ بيع ما ليس عنده باطل « 2 » .
وفيه : أنّ الظاهر من السؤال هو الأمر باشتراء ثوب خاصّ وإعطاء ربح ، وفيه احتمالات ، كان الاستفصال لأجلها ، كاحتمال أنّ الأمر بالاشتراء للآمر ، وإعطاء الثمن من الدلّال : إمّا بالاشتراء بثمن كلّي على الآمر ، وأداء دينه بأمره قرضاً
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 201 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 50 / 216 ؛ وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 ، وفيه : « إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام » .
( 2 ) - راجع ما تقدّم في الجزء الأوّل : 220 .