تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
فرض الصدور .

الإشكال بروايات « لا بيع إلّافيما تملك »

ومنها : الروايات الواردة في « عوالي اللآلي » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا بيع إلّا فيما تملك » « 1 » . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا طلاق إلّافيما تملك ، ولا عتق إلّافيما تملك ، ولا بيع إلّا فيما تملك » « 2 » وقد تقدّم الكلام فيه « 3 » . ونزيدك هاهنا : أنّه بعد ما عرفت من أنّ نفي البيع من قبيل الحقائق الادّعائية ولو فرض أنّ الادّعاء بلحاظ جميع الآثار ، فيمكن أن يدّعى أنّ بيع الفضولي خارج عن مصبّها إذا باع لصاحب المال . كما أنّ بيع الوكيل والمأذون خارجان ، مع كون البائع - أيمنشئ البيع - غير المالك ؛ وذلك لأنّ البيع للمالك ، فإذا أجاز صحّ أن يقال : « إنّ البيع فيما تملك » . بل المتفاهم منها أنّ المنفيّ هو بيع غير المالك لنفسه ، كبيع السارق والغاصب ، ويدخل فيه ما نحن فيه ؛ فإنّ المفروض أنّ البيع لنفسه برجاء الاشتراء والتسليم ، لا لصاحبه ، فيشمله النفي . فلو باع الغاصب والسارق وغيرهما المبيع لنفسه ، كان داخلًا في النفي ، فإذا ملك فأجاز لا يصحّ ؛ لعدم بيع بحسب الادّعاء حتّى تلحقه الإجازة ،
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - عوالي اللآلي 3 : 205 / 37 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 293 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 5 ؛ سنن أبي داود 1 : 665 / 2190 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 195 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 392 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )