تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
قد اضطرب في المقام كلام بعض الأعاظم قدس سره « 1 » ، والظاهر صحّة النزاع هاهنا أيضاً على بعض المباني ، كما إذا قلنا : بأنّ العقد مضمونه حصول النقل في زمانه ، والمانع منه هو الرهن ، فإذا سقط الرهن ، انتقل من حال العقد بعد السقوط ، وهو لا ينافي حقّ المرتهن . ثمّ إنّ ما ذكرناه جارٍ فيما تعلّق به حقّ الغرماء ، وأمّا إذا كان المانع من قبيل السفه ، فلا إشكال في جريان نزاع الكشف على جميع المباني ؛ فإنّ السفيه لم يسقط كلامه ، بل منع بعد حجره عن التصرّف في أمواله ، وبعد رفعه لا مانع من إنفاذ المعاملة حال سفهه ، وهو واضح . هذا كلّه فيما إذا كان المجيز غير جائز التصرّف لأجل المانع ؛ أيالمسألة الأولى .

حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك

وأمّا المسألة الثانية : وهي ما إذا كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي ، كما إذا باع شيئاً ثمّ ملكه بالاشتراء أو غيره ، ففيها صور يعرف حالها في ضمن المسألة .

من باع شيئاً ثمّ ملكه

وقد اختلف الأصحاب فيها ، فمن قائل : إنّه صحيح غير محتاج إلى الإجازة « 2 » .
هامش
( 1 ) - منية الطالب 2 : 108 . ( 2 ) - إيضاح الفوائد 1 : 419 ؛ مسالك الأفهام 6 : 51 ؛ انظر مقابس الأنوار : 134 / السطر 24 .