تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الجاري فيها لا يثبت الحكم للفرد بخصوصيته ، والتفصيل في محلّه « 1 » . وكذا استصحاب الصحّة التأهّلية إلى زمان الإجازة ، لا يثبت ترتّب الأثر بلحوق الإجازة بها ؛ فإنّ ترتّب الأثر على العلّة عقلي ، وتأثير العلّة التامّة أيضاً عقلي . هذا مع الغضّ عن أنّ المعلوم حال صدور العقد هو الصحّة إذا لحقت إجازة المالك الأوّل به ، وصحّة لحوق إجازة الثاني مشكوك فيها من الأوّل . وكذا الحال في التمسّك بحديث الرفع « 2 » لرفع شرطية المشكوك فيه ؛ فإنّ رفعها لا يثبت ترتّب الأثر بلحوق الإجازة به .

إشكالات صاحب المقابس قدس سره

ثمّ إنّ هاهنا اموراً لا بدّ للقائل بالصحّة المتمسّك بالعموم والإطلاق لها من دفعها ، ونحن نذكرها حسب ما قرّرها الشيخ صاحب « المقابس » قدس سره .

الإشكال الأوّل : أنّه قد باع مال الغير لنفسه ،

وقد مرّ الإشكال فيه « 3 » . وأجاب الشيخ قدس سره عنه : بأ نّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته ، وربّما يسلم هنا عن بعض الإشكالات ، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان « 4 » .
هامش
( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 90 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 87 . ( 3 ) - مقابس الأنوار : 134 / السطر 28 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 437 .