الجاري فيها لا يثبت الحكم للفرد بخصوصيته ، والتفصيل في محلّه « 1 » .
وكذا استصحاب الصحّة التأهّلية إلى زمان الإجازة ، لا يثبت ترتّب الأثر بلحوق الإجازة بها ؛ فإنّ ترتّب الأثر على العلّة عقلي ، وتأثير العلّة التامّة أيضاً عقلي .
هذا مع الغضّ عن أنّ المعلوم حال صدور العقد هو الصحّة إذا لحقت إجازة المالك الأوّل به ، وصحّة لحوق إجازة الثاني مشكوك فيها من الأوّل .
وكذا الحال في التمسّك بحديث الرفع « 2 » لرفع شرطية المشكوك فيه ؛ فإنّ رفعها لا يثبت ترتّب الأثر بلحوق الإجازة به .
إشكالات صاحب المقابس قدس سره
ثمّ إنّ هاهنا اموراً لا بدّ للقائل بالصحّة المتمسّك بالعموم والإطلاق لها من دفعها ، ونحن نذكرها حسب ما قرّرها الشيخ صاحب « المقابس » قدس سره .
الإشكال الأوّل : أنّه قد باع مال الغير لنفسه ،
وقد مرّ الإشكال فيه « 3 » .
وأجاب الشيخ قدس سره عنه : بأ نّه قد سبق أنّ الأقوى صحّته ، وربّما يسلم هنا عن بعض الإشكالات ، مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان « 4 » .
هامش
( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 90 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 87 .
( 3 ) - مقابس الأنوار : 134 / السطر 28 .
( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 437 .