تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » بل بين مصداق منه وإطلاق آخر ، كما أشرنا إليه . ثمّ قال ما حاصله : أنّه لا بأس بالأخذ بقوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 2 » ونحوه ؛ لأنّ ضمّه إلى دليل الرهن يوجب تنويعه إلى بيع وارد على المرهونة وغيره ، فالبيع الذي زال حقّ الرهانة عن متعلّقه فرد مندرج تحت الكلّي المحكوم بالصحّة ، فيكون كالبيع غير المرضيّ به حال حدوثه ، وكان بقاءً مرضيّاً به . ومقتضى مانعية حقّ الرهانة المانعية ما دام الحقّ ، فيكون بعينه كدليل الإكراه المانع عن النفوذ ما دام الإكراه « 3 » ، انتهى ملخّصاً . وفيه : أنّ تنويع دليل بضمّ دليل آخر ، إنّما هو فيما إذا كان الثاني مقيّداً له ، كتقييد إطلاق دليل حلّ البيع بقوله تعالى :
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 4 » أو كتقييد الأدلّة بحديث الرفع « 5 » ؛ تحكيماً لما يوجب التقييد . وأمّا مجرّد اختلاف دليلين والتمانع بينهما ، فلا يوجب ذلك ، نحو مقامنا هذا ؛ فإنّ دليل حلّ البيع ودليل صحّة الرهن - كقوله عليه السلام : « استوثق من مالك ما استطعت » « 6 » وقوله عليه السلام : « لا بأس به » بعد السؤال عن الرهن
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 275 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 208 . ( 4 ) - النساء ( 4 ) : 29 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 87 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 7 : 42 / 178 ؛ وسائل الشيعة 18 : 380 ، كتاب الرهن ، الباب 1 ، الحديث 4 .