تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وفيه : - مضافاً إلى أنّ شيوع التوكيل في باب الزواج حتّى في العصور السابقة يوجب على الأقلّ انقداح احتماله ، فحينئذٍ مع ترك الاستفصال تدلّ على عدم الفرق بين المباشرة والتوكيل - أنّ الشبهة في المقام إنّما هي أنّ الردّ هل يوجب انهدام العقد وفسخ الإنشاء أم لا ؟ فمن هذه الحيثية لا فرق بين إنشاء وإنشاء بالضرورة . نعم ، لو كانت الشبهة في صحّة الفضولي ، يمكن القول بالاختصاص بباب النكاح . ولو قيل : إنّ السكر لو أوجب سلب التمييز لم يصحّ الإنشاء ، وإلّا فلا مانع من الصحّة الفعلية « 1 » . يقال : إنّ السكر - ولا سيّما الحاصل من النبيذ - لا يوجب رفع التمييز ؛ بنحو لا يفهم صاحبه معاني الألفاظ وموارد استعمالها ، وإن أوجب عدم تشخيص المصالح والمفاسد ، فلا يبعد القول : بصحّة إنشائه واحتياجه إلى الإنفاذ ، كما هو ظاهر الرواية . مع أنّ الرواية تدلّ على صحّة إنشائه واحتياجه إلى الإنفاذ ، فيعلم منها أنّ الإنشاء منه صحيح متمشٍّ ، والاحتياج إلى الإنفاذ تعبّد من الشارع . ولو قيل : إنّ رضاها بالتزويج معلّق على اللزوم ، والرضا المشروط والتعليقي لا أثر له ، فلا يجوز الاتّكال على الرواية « 2 » . يقال : إنّ ظنّها باللزوم جهة تعليلية ، وبعد ذلك رضيت به ، والرضا في باب
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 7 : 99 ؛ انظر جواهر الكلام 29 : 145 . ( 2 ) - البيع ، ( تقريرات المحقّق الكوهكمري ) التجليل : 397 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 314 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )