تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

الاستدلال بصحيحة ابن بزيع

ويمكن الاستدلال على المطلوب بصحيحة ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت ، فزوّجت نفسها رجلًا في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها ، أم التزويج فاسد ؛ لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : « إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها » . قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : « نعم » « 1 » . فإنّ قوله : فأنكرت ذلك ، وقوله : ففزعت منه ، ظاهر في إظهار التنفّر والمخالفة للنكاح ، ولا شكّ أنّ هذا كافٍ في الردّ ، ولا يلزم فيه إنشاء نحو قولها : « رددت » . وليس معنى « أنكرت » الإنكار لتحقّق الفعل منها ، بل الظاهر الإنكار في مقابل الرضا ، والفزع إظهار عدم الرضا والتنفّر ، وهو ردّ فعلي بلا شبهة . نعم ، قوله : « فزوّجت » ظاهر في تزويجها نفسها مباشرة ، لا التوكيل فيها ، فحينئذٍ قد يقال : إنّه غير المورد الذي هو الفضولي « 2 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 259 / 1230 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 392 / 1571 ؛ وسائل الشيعة 20 : 294 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) - البيع ، ( تقريرات المحقّق الكوهكمري ) التجليل : 396 .