تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
غاية الأمر : على الكشف تصرّف الشارع في محلّ النقل ، كما تصرّف في بيع الصرف والسلم ، فلو شككنا في اعتبار شيء زائد على عنوان « العقد » وما ثبت بالدليل الشرعي ، فالمرجع هو الإطلاقات . وأولى منه لو قلنا : بأنّ الكشف على القواعد ؛ فإنّه يرجع إليها في الموارد المشكوك فيها . نعم ، لو قلنا : بأ نّه على خلاف القاعدة ، فإن كان لدليله الخاصّ إطلاق يرفع به الشكّ فهو ، وإلّا ففي كلّ مورد شكّ في دخالة شيء في الكشف ، لا يمكن الحكم به ، بل لا بدّ من القول فيه بالنقل ؛ لكونه على القواعد ، والشكّ في الخروج عنها ، فتدبّر جيّداً . الثاني : يحتمل في الكشف الحقيقي أن يكون البيع السابق المتقدّم على الإجازة مؤثّراً ، فيكون موضوع الحكم عنوان « البيع المتقدّم » أو « البيع مضافاً إلى الإجازة » كما قيل « 1 » . ويحتمل أن يكون الموضوع هو التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بالعقد والإجازة ؛ بمعنى أنّ المؤثّر هو المعاقدة بين الأصيل والمجيز الحيّين ، ولمّا علم الشارع حصول هذا الأمر متأخّراً ، حكم بحصول الأثر بعد إنشاء العقد . فعلى الأوّل : لو مات الأصيل فأجاز ، تكشف الإجازة عن وجود الموضوع من الأوّل .
هامش
( 1 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي : 320 و 332 ؛ نهاية الأفكار 1 : 279 و 286 .