تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

حول قول كاشف الغطاء في ظهور ثمرات أخرى

وقيل : تظهر الثمرة فيما إذا انسلخت قابلية الملك عن أحدهما قبل إجازة الآخر بموت ، أو بعروض الكفر بالارتداد ، مع كون المبيع مسلماً أو مصحفاً ، فيصحّ على الكشف ، دون النقل « 1 » . أقول : لا بدّ من بيان أمور حتّى يتّضح الحال في هذه الثمرة وما يتلوها من فقد شرائط العوضين أو العقد : الأوّل : قد مرّ أنّ الفضولي على القاعدة « 2 » ، وهي تقتضي النقل « 3 » ، والكشف على خلاف القواعد ، ولا بدّ في إثباته من دليل خاصّ . لكن لو قلنا بالكشف بدليل خاصّ ، لا يلزم منه خروج المعاملة عن تحت الأدلّة العامّة ، حتّى يمتنع التمسّك بها في رفع بعض الشكوك التي لا يفترق فيها النقل والكشف . مثلًا : لو شككنا في اعتبار شيء في العقد كالعربية ، أو في المتعاقدين ، كما لو شكّ في صحّة عقد المرأة بلا إذن زوجها ، أو في العوضين ، فالمرجع لرفع الشكّ هو إطلاق الأدلّة العامّة ، نحو :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 4 » سواء قلنا : بالكشف ، أو النقل .
هامش
( 1 ) - شرح القواعد ، كاشف الغطاء 2 : 96 ؛ انظر جواهر الكلام 22 : 290 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 418 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 147 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 254 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 285 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )