إيّاه » « 1 » . .
. إلى غير ذلك ممّا يظهر منها عدم شدّة الاهتمام في عقد النكاح « 2 » .
ثمّ على فرض تمامية دعوى الأولوية ، ربّما يقال ، : بوهنها بالنصّ الوارد في الوكالة ردّاً على العامّة « 3 » ، وهو رواية العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة وكّلت رجلًا بأن يزوّجها . . .
إلى أن قال قلت : نعم ، يزعمون أنّها لو وكّلت رجلًا وأشهدت في الملأ ، وقالت في الخلأ « 4 » : اشهدوا أنّي قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن تعلم بالعزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلّا أن يعلم الوكيل بالعزل .
ويقولون : المال منه عوض لصاحبه ، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد .
فقال :
« سبحان اللَّه ، ما أجور هذا الحُكم وأفسده ! إنّ النكاح أحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد » « 5 » .
ثمّ ذكر قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في مثل القضيّة ، وعدم إبطاله الوكالة قبل وصول العزل .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 380 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 354 / 1444 ؛ وسائل الشيعة 20 : 262 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 3 ، و 21 : 242 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 20 : 262 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 .
( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 356 .
( 4 ) - كذا في الطبعة الحجرية من وسائل الشيعة ، لكن في الوسائل طبع آل البيت « النملأ » .
( 5 ) - الفقيه 3 : 48 / 168 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 214 / 506 ؛ وسائل الشيعة 19 : 163 ، كتاب الوكالة ، الباب 2 ، الحديث 2 .