بتوقّف تأثيرها في حصول الملكية على ما يرفع به الإبهام .
ولو فرض عدم الإجازة ، يرجع إلى القرعة بين المالك الأوّل والثاني ، فتكون القرعة - بحكم العقل - متمّماً للسبب ، وهذا أقوى الاحتمالات لو صحّ ما ذكرناه من عدم الإشكال أو رفعه على فرضه .
وأمّا احتمال الصحّة الفعلية بالنسبة إليهما ، أو الصحّة بنحو الإشاعة ، أو صحّة أحدهما المعيّن فعلًا ، وفضولية الآخر كذلك ، فلا سبيل إليها .
نعم ، لو بطل الاحتمال المتقدّم لا مجال إلّالاحتمال آخر ، وهو فضوليتهما معاً ؛ لعدم الطريق إلى التصحيح ، وعدم وجه للبطلان مطلقاً ؛ أيعدم صلوح لحوق الإجازة به ، فلا محيص من القول بالصحّة مع لحوق الإجازة ، وبالفساد فيهما مع عدمه .
ثمّ على فرض كون شرائهما أو شراء إحداهما فضولياً ، وبيع إحداهما كذلك ، لا يمكن تصحيحهما بإجازة واحدة عرضاً ؛ لأنّ إجازة المعاملة الثانية إنّما تصحّ وتوجب خروج الشاة عن ملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لو صارت الشاة بإجازة الشراء ملكاً له ، فالإجازة الواحدة لا تصلح لدخول الشاة في ملكه ، ثمّ خروجها عن ملكه .
وهذا نظير ما يقال في تكرار تكبيرة الإحرام : من أنّ التكبيرة الثانية لا يمكن أن تكون مخرجة من الصلاة التي بيده ، ومدخلةً في صلاة أخرى ؛ لأنّ الدخول في الثانية مترتّب على الخروج من الأولى « 1 » .
إلّا أن يقال في المقام : إنّ الإجازة المستفادة من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلحق
هامش
( 1 ) - انظر جواهر الكلام 9 : 222 .