هو التزويج بين الزوجين ، فالزوجية الحاصلة بينهما فعل الفضولي ، كما أنّ المبادلة بين مال الأصيلين فعل الفضولي ، لا فعلهما .
واستدلّ لصحّة هذا القسم بروايات :
الاستدلال للصحّة برواية البارقي
منها : رواية عروة بن أبي الجعد البارقي ، وهي رواية مسندة عند العامّة ، محكيّة عن « صحاحهم » « 1 » حتّى « صحيح البخاري » « 2 » مشهورة عندهم وعند المتأخّرين من أصحابنا ، وقالوا : إنّ اشتهارها بين الفريقين يغني عن النظر في سندها « 3 » .
واستدلّ بها العلّامة قدس سره في « التذكرة » « 4 » ومحكيّ « المختلف » « 5 » وحكي عن شيخ الطائفة قدس سره الاستدلال بها على صحّة الشراء « 6 » ، ومع ذلك لا تطمئنّ النفس بجبرها .
فعن « مسند أحمد » بسنده عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال :
عرض لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جلب ، فأعطاني ديناراً وقال :
« أي عروة ، ائت
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود 2 : 276 / 3384 ؛ سنن ابن ماجة 2 : 803 / 2402 ؛ سنن الترمذي 2 : 365 / 1276 .
( 2 ) - صحيح البخاري 5 : 58 / 166 .
( 3 ) - جواهر الكلام 22 : 277 ؛ بلغة الفقيه 2 : 203 .
( 4 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 14 .
( 5 ) - مختلف الشيعة 5 : 86 .
( 6 ) - الخلاف 3 : 354 ، مسألة 22 .