تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
المراد اشتراء جنس الشاة - ولو متعدّدة - بدينار . أو اشتراء شاة تساوي قيمتها ديناراً ؛ أيتكون صحيحة سمينة مساوية للدينار . أو اشتراء شاة بتمام الدينار ، لا من باب تعلّق غرضه بوحدتها كما في الاحتمال المتقدّم ، بل لاحتمال أنّ قيمتها كذلك . أو اشتراء شاة واحدة ببعض الدينار أو كلّه ، وكان غرضه اشتراء شاة واحدة ، لا مساواة قيمتها للدينار ، وإعطاء دينار واحد ؛ لعدم احتمال زيادة قيمة الشاة عليه ، وما عدا الاحتمال الأخير خلاف ظاهرها . لكن على الأوّل : لا يكون الشراء فضولياً . وعلى الثاني : فضولياً . وعلى الثالث : لا يبعد عدم الفضولية ؛ لدلالة الكلام بالفحوى على الإذن في شرائهما . وعلى الرابع الذي هو الظاهر : فإن اشتراهما تدريجاً وقع الأوّل غير فضولي ، والثاني فضولياً ، لكنّه خلاف الظاهر . وإن اشتراهما صفقة واحدة كما هو الظاهر ، تحتمل الفضولية بالنسبة إلى واحدة غير معيّنة ، وعدمها في واحدة كذلك ، بناءً على صحّة مملوكية الشيء المردّد واقعاً ، كما التزم الفقهاء بأمثاله « 1 » ، أو بناءً على حصول الملكية بعد الإجازة حتّى في غير الفضولي ؛ أخذاً بأدلّة إنفاذ العقود بقدر الممكن ، والالتزام
هامش
( 1 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 31 .