تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الادّعائية « 1 » ، يقع الكلام في أنّه هل يكون الاعتبار فيه هو ادّعاء رفع الموضوع برفع أثره عنه ، ويكون الملحوظ أنّ الأثر ثقل ووزر عليه ، فالموضوع مرفوع باعتبار هذا الأثر ؟ أو يكون الاعتبار فيه برفع نفس الموضوع ادّعاءً ، ويكون لازم هذه الدعوى ثبوت الموضوع على المكلّف ؛ بمعنى أنّ المتكلّم ادّعى أنّ الموضوع ثقيل وثابت على المكلّف ؟ ومصحّح هذه الدعوى أنّ أثره ثابت وثقيل عليه ، فيكون الكلام مشتملًا على دعويين : إحداهما : دعوى ثبوت الموضوع الثقيل عليه ، ومصحّحها كون أثره عليه ، وهو وزر ثقيل . وثانيتهما : أنّ الموضوع بنفسه مرفوع ، ومصحّحها رفع أحكامه . ورفع الموضوع تارة : حيثي ؛ أييلاحظ رفعه من حيث الأحكام الثقيلة . وأخرى : يكون بنحو الإطلاق ، ويدّعى أنّ الموضوع ثقيل مطلقاً ، ولو كان ثقله بلحاظ الآثار ، لكن كان ذلك جهة تعليلية لثقله مطلقاً . وعلى هذا : يكون الرفع متعلّقاً بالموضوع على نحو الإطلاق ، ولازمه رفع جميع آثاره ؛ كانت له أو عليه . نعم ؛ في صحّة دعوى كون الموضوع ثقيلًا بقول مطلق ، لا بدّ من كون آثاره ثقيلة مطلقاً ، أو غير الثقيل طفيفاً ملحقاً بالعدم .
هامش
( 1 ) - أنوار الهداية 2 : 30 .