تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وهذا العنوان لم يكن داخلًا فيه من أوّل الأمر ، فما جعل منزلة العدم هو هذا العنوان ، لا العنوان المقابل . ولو جعل العنوان جهة تعليلية لتمّ ما ذكرناه أيضاً ؛ لأنّه على هذا الفرض تكون العلّة علّة واقعية يدور الحكم مدارها . كما أنّ الأمر كذلك في سائر فقرات الحديث ، مثل « رفع . . . وما لا يعلمون وما اضطرّوا إليه » فإنّه على فرض كون العنوان تعليلًا ، لا يمكن أن يجعل حدوثه علّة لرفع الحكم مطلقاً ولو مع سلب الاضطرار والجهل ، كما هو ظاهر ، وهكذا الأمر فيما أكره عليه . وإن شئت قلت : إنّ الموصول في « ما اكرهوا عليه » إمّا كناية عن ذوات العناوين كالبيع ونحوه ، أو مأخوذ بعنوانه في الموضوع . فعلى الثاني : لا ينطبق العنوان مع قيده إلّاعلى البيع حال الإكراه . وكذا على الأوّل لو كان الإكراه علّة للرفع ؛ ضرورة عدم تجاوز المعلول عن حدود علّته . نعم ؛ لو كان الإكراه نكتة للجعل ، يكون المرفوع ذات البيع بلا قيد ، ففي هذه الصورة لا يمكن إلحاق الرضا به بعد فرضه معدوماً في لحاظ الشارع ، بخلاف الفرضين الأوّلين . ثمّ على الفرضين لا يتمّ المطلوب إلّامع إطلاق أدلّة التنفيذ ، كقوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 1 » و
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 2 » بعد دعوى إلغاء الخصوصية ، وكون
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 275 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 29 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 136 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )