تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
الغصب ، فيفهم العرف منها أنّ ما ذكره من ضمان يوم التلف حكم الضمان ، لا ضمان الغاصب ، وإلّا يلزم أن يكون ضمانه في بعض الأحيان أقلّ من غيره ، سيّما مع كون ضمان يوم التلف عقلائياً . مع ما عن الحلّي قدس سره : « إنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان » « 1 » . ولعلّ نظر المحصّلين أيضاً إلى الأمر العقلائي ، وهو أنّ أبواب الضمان على نسق واحد ، هذا إذا كان مراد الحلّي قدس سره تسوية البابين في كيفية الضمان أيضاً ، لا في أصل الضمان .

الاستدلال بروايات الرهن على اعتبار قيمة يوم التلف

وممّا يمكن الاستشهاد به للمطلوب - أيضمان المقبوض بالبيع الفاسد بقيمة يوم التلف - روايات الرهن المتقدّمة « 2 » : كموثّقة أبان بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقّه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما » « 3 » . بناءً على أنّ المفروض في الجملة الثانية أيضاً الضياع ، وأراد التفصيل
هامش
( 1 ) - السرائر 2 : 285 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 588 - 592 . ( 3 ) - الفقيه 3 : 196 / 893 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 172 / 765 ؛ وسائل الشيعة 18 : 386 ، كتاب الرهن ، الباب 5 ، الحديث 2 .