تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
فيحتمل أن يكون المراد أنّها حين استقراضه كانت ساقطة ولم يعلم المستقرض ، ولهذا لم يأت بلفظة « فاء » فتكون جملة « وسقطت . . . » إلى آخرها ، جملة حالية للاستقراض ، وعدم التصدير بلفظة « قد » سهل ، فيكون الحكم فيها على موضوع ثالث ، وهو الاستقراض في حال السقوط . وإن شئت قلت : إنّ صحيحة يونس الأولى صريحة في مفادها ، وهو التفصيل بين الرواج وغيره ، وهذه الصحيحة لها ظهور ضعيف قابل للحمل عرفاً على ما ذكر ، فيحمل عليه جمعاً ، فيرتفع التعارض بينهما . وأمّا سائر الجموع - كما عن الصدوق والشيخ « 1 » ، وما أفاده بعض الأعاظم « 2 » قدّست أسرارهم - فغير وجيهة فراجع .

الرابعة : حكم الشكّ في فراغ الذمّة بدفع ما سقط عن المالية

لو شككنا في الخروج عن العهدة بأداء ما سقط عن المالية ، فتارةً : يفرض بقاء العين وسقوطها عن المالية ، وأخرى : تلفها . وعلى الثاني تارةً : مع البناء على بقاء العين على العهدة إلى زمان التدارك ، وأخرى : مع البناء على وقوع المثل عليها بتلف العين إلى زمانه ، وثالثة : مع البناء على انقلاب العين أو المثل إلى القيمة عند التعذّر . فعلى الأوّل : لو دفع العين مع سقوطها عن القيمة ، وشكّ في الخروج عن
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 118 / 504 ؛ الاستبصار 3 : 100 / 345 ؛ وسائل الشيعة 18 : 207 ، كتاب‌التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 20 ، الحديث 3 . ( 2 ) - منية الطالب 1 : 316 .