تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد / تعذّر المثل في المثلي

الأمر السادس في حكم تعذّر المثل في المثلي

لو تعذّر المثل في المثلي ، فهل يجب على الضامن دفع القيمة مع مطالبة المالك أو لا ؟ ولعلّ الأولى أن يقال : لو تعذّر المثل ، هل للمالك حقّ مطالبة القيمة أم لا ؟ فإنّ مطالبة المثل جدّاً غير ممكنة ، ومطالبة القيمة إذا لم تكن بحقّ لم يترتّب عليها أثر ، وجوازها وكونها بحقّ ملازم لوجوب دفعها . وكيف كان : ففيه وجهان .

ما استدلّ على جواز مطالبة القيمة

استدلّ للأوّل بوجوه : منها : أنّه مقتضى دليل اليد ؛ فإنّه ظاهر في أنّ نفس العين على عهدته ولو مع تلفها ، وإنّما أداء المثل أو القيمة لكونهما نحو أداء لها ؛ لأنّ أداء المثل أداء لها بجهتها النوعية المشتركة ، وبجهتها المالية ، فهو أقرب إليها ، ومع عدم المثل