تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وفيها : بعد ضعف سندها بالحسين بن علوان « 1 » ، ومتنها بموافقته لأبي حنيفة ، ولهذا حملها الشيخ قدس سره على التقيّة « 2 » ، وما احتملناه سابقاً من أنّ سقوط الكراء فيما يضمن بالقيمة مع التلف ، لعلّه لأجل عدم تضمين زائد على ضمان القيمة ، ويكون الكراء داخلًا في ضمان القيمة « 3 » ، لا يجري في الكراء المسمّى ؛ لاحتمال كونه زائداً عن كراء المثل . أنّ قوله : « ضمّنه الثمن » لا يدلّ على أنّ عهدته مشغولة بالثمن ؛ لأنّ تضمين أمير المؤمنين عليه السلام ليس بمعنى جعل الضمان تشريعاً ، وهو واضح ، بل بمعنى تضمينه في مقام القضاء ، وتضمين الثمن في القيمي ، لا يخالف كون العهدة مشغولة بالعين ، فتدبّر . وكيف كان : لا يمكن رفع اليد عمّا سبق بمثل هذه الرواية ، هذا كلّه في كيفية ضمان اليد . وأمّا ضمان الإتلاف فيما إذا لم يكن فيه ضمان اليد ، فظاهر جملة كثيرة من الروايات أنّه - نحو ضمان اليد - يكون نفس ما أتلفه على العهدة . وليعلم : أنّه لو فرض أنّ مقتضى الأدلّة ، ضمان العين في الإتلاف أيضاً ، لا وجه للتحاشي عنه ، بعد كون الميزان فيه هو الاعتبار ، وصحّة اعتبار نفس العين في العهدة تالفة أو موجودة كما مرّ في ضمان اليد « 4 » ، ومعها لا حجّة لترك
هامش
( 1 ) - الحسين بن علوان عامّي . راجع رجال النجاشي : 52 / 116 ؛ اختيار معرفة الرجال : 390 / 733 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 223 ؛ الاستبصار 3 : 135 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 470 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 377 .