ونحوهما غيرهما ، كبعض ما وردت في الاتّجار بمال اليتيم في كتاب الزكاة « 1 » .
وكرواية زيد بن علي « 2 » ، المشتملة على تضمين أمير المؤمنين عليه السلام الحمّال الذي عليه قارورة فكسرها « 3 » .
وكبعض روايات عارية الذهب والفضّة ، الدالّة على أنّ الذهب والفضّة مضمونان « 4 » ، حيث إنّ الظاهر من نسبة الضمان إلى الأعيان أنّ نفسها على العهدة ؛ فإنّ « الضمان » بمعنى الكفالة ، وكفالة الشيء عبارة عن جعله على عهدته ، ككفالة الشخص ، ولازمها لزوم أدائه في ظرف وجوده ، وأداء مثله أو قيمته في ظرف تلفه .
والحمل على عهدة المثل ، أو القيمة ، أو عهدة البدل ، أو الخسارة ، خلاف الظاهر .
ومن هذه الطائفة الموافقة لحديث « على اليد . . . » يستكشف المراد من الضمان في الطائفة المتقدّمة .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 89 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 7 و 8 .
( 2 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيالجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام . ويأتي من المصنّف تضعيف هذا السند بالحسين بن علوان في الصفحة 499 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 222 / 976 ؛ وسائل الشيعة 19 : 152 ، كتاب الإجارة ، الباب 30 ، الحديث 13 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 96 - 97 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 1 - 4 .