على عهدة الضامن مطلقاً ، سواء كان الضمان ضمان اليد أو الإتلاف ، وكان أداء المثل والقيمة أداءً لها ؛ كما مرّ تقريبه « 1 » .
أو يتعلّق الضمان بالمثل مطلقاً ، وكان أداء القيمة مع تعذّره نحو أداء له ، أو بدلًا اضطرارياً ؟
أو يتعلّق ابتداءً في المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة مطلقاً ، كما نسب إلى المشهور « 2 » ؟
أو يتعلّق بالقيمة مطلقاً حتّى في ضمان اليد ؟
أو تفصيل بين ضمان اليد وغيره ؟
القول باشتغال الذمّة بالمالية ودفعه
ربّما يقال : « لو بني على الاعتماد على المتعارف ، وتنزيل إطلاقات الضمان عليه ، فهو ليس إلّاالضمان بالمالية مطلقاً ، وليست الخصوصيات العينية ملحوظة في نظر العرف إلّاعبرة إلى مرتبة مالية المال ، ولذا لو سقط المثل عن المالية ، لم يلتفتوا إليه أصلًا ، ولا يرون دفعه تداركاً ، وكذا لو زاد في المالية لا يرون المالك مستحقّاً لأزيد من قيمة ماله .
وبالجملة : ليس النظر في الأموال إلّاإلى ماليتها ، بل لو كانت خصوصية مال مطلوبة ، كان ذلك عرضاً خارجياً ، غير دخيل في حيثية الضمان ، وإنّما يدور
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 377 .
( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 469 ؛ منية الطالب 1 : 303 .