تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
البعد . والبناء على أنّ الحمل على الضمان بالمثل أو القيمة ابتداءً « 1 » ، خلاف الظاهر ، فنقول : إذا كان ظاهره أنّ ما أخذ ، عليه إلى زمان التأدية ، فإمّا أن يراد التعليق على المحال ، والمقصود بقاء الضمان دائماً ؛ لتعذّر الأداء بعد التلف . أو يراد به سقوط الضمان بالتلف ؛ لتعذّر الغاية ، ولغوية بقاء الضمان . لكنّهما خلاف فهم العقلاء ، بل خلاف الضرورة . فلا محالة يكون التعليق على ممكن ، ولازمه أنّ أداء المأخوذ بعد التلف بالمثل - كما هو حكم العقلاء في المثلي ، وبالقيمة في القيمي - أداء لدى الشارع الأقدس ؛ لأنّه لو كان للأداء بعد تعذّر العين وتلفها كيفية لدى الشارع غير ما عند العقلاء ، لكان عليه البيان في هذه القضيّة المبتلى بها ، ومع عدمه يكشف أنّ الأداء هو ما ذكر . هذا ، ولكن سيأتي « 2 » أنّ ظاهر « على اليد . . . » غير ما عليه المحقّقون المتأخّرون « 3 » .

مرجع تشخيص المثلي والقيمي

ثمّ بعد ما كان الضمان بما ذكر من القواعد العقلائية ، لا يمكن إثبات إجماع أو شهرة معتمدة في الباب ، كما لا يصحّ دعواهما في تشخيص المثلي والقيمي ،
هامش
( 1 ) - انظر منية الطالب 1 : 303 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 508 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 37 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 469 و 481 ؛ هداية الطالب 2 : 325 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 490 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )