تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
كما لا تنافيه الروايات الدالّة على الضمان بقول مطلق ، من غير تعرّض لكون العين أو المثل على العهدة ، وهي كثيرة ، متفرّقة في أبواب العارية « 1 » ، والوديعة « 2 » ، والإجارة « 3 » وغيرها « 4 » . وهنا طائفة أخرى ، لعلّ ظاهرها عهدة نفس العين ، وهي كثيرة أيضاً : منها : صحيحة الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة ( وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ) « 5 » ، فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟ فوقّع عليه السلام : « هو ضامن لها إن شاء اللَّه » « 6 » . ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل استأجر دابّة ، فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء » « 7 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 97 ، كتاب العارية ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 114 ، كتاب الإجارة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 25 : 464 ، كتاب اللقطة ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 5 ) - ما بين القوسين موجود في الفقيه 3 : 194 / 880 بإسناده عن محمّد بن علي بن‌محبوب . ( 6 ) - الكافي 5 : 239 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 180 / 791 ؛ وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 7 ) - مسائل علي بن جعفر : 196 / 414 ؛ الكافي 5 : 291 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 215 / 942 ؛ وسائل الشيعة 19 : 118 ، كتاب الإجارة ، الباب 16 ، الحديث 1 .