تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

مدرك قاعدة ما يضمن

فهل لهذه القاعدة الكلّية على الاحتمالات أو بعضها مدرك ؟

الاستدلال بقاعدة الإقدام

فعن « المسالك » التشبّث بإقدام الآخذ على الضمان « 1 » . وعن « المبسوط » « 2 » تعليل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين بدخوله على أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى ، فإذا لم يسلم له المسمّى رجع إلى المثل أو القيمة « 3 » . أقول : لا بدّ في إثبات الضمان بالإقدام من كبرى كلّية ، هي « أنّ كلّ من أقدم على ضمان فهو مستقرّ عليه » وصغرى هي « أنّ الآخذ أقدم على ضمان كذائي » . أمّا الكبرى : فلا دليل عليها ، سيّما مع ما يلوح من العبارة المنقولة عن شيخ الطائفة قدس سره ، حيث علّل الضمان بالمثل بالإقدام على الضمان بالمسمّى ؛ لأنّ الإقدام على ضمان خاصّ ، لا يعقل أن يصير منشأً لاستقرار ضمان آخر عليه بواسطة الإقدام ، ولهذا احتمل شيخنا الأنصاري في كلام الشيخ 0 ما هو قريب جدّاً ، فراجع « 4 » .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 56 . ( 2 ) - المبسوط 2 : 149 ، و 3 : 65 و 68 و 85 و 89 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 188 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 190 .