الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمّ يجيء مستحقّ الجارية .
قال : « يأخذ الجارية ، المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه » « 1 » .
والاستدلال بها مبنيّ على عدم كون المورد من باب استيفاء المنفعة ، ولا ضمان الإتلاف ، مباشرة أو تسبيباً .
وقد أشار الشيخ الأعظم قدس سره إلى دفع احتمالهما ؛ بأ نّه نماء لم يستوفه المشتري ، وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء ، بل من قبيل إحداث نماء غير قابل للملك ، فهو كالتالف لا المتلف « 2 » .
إشكال المحقّق الأصفهاني في المقام ودفعه
وقد تشبّث بعض أهل التحقيق لكونه من قبيل الإتلاف بأ نّه : يمكن أن يقال :
إنّ النطفة وإن كانت من الرجل ، إلّاأنّها لمّا كانت مكمّلة بدم الامّ ، وكانت
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 82 / 353 ؛ وسائل الشيعة 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 5 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 181 .