وعمومها يدفع احتماله ، ودعوى الانصراف « 1 » قد مرّ ما فيها « 2 » .
وأمّا تحصيل الإجماع ، أو الشهرة المعتبرة في هذه المسألة ، التي للعقل فيها قدم راسخ ، فغير ممكن ، ولهذا ترى تشبّثهم بالدليل العقلي أو العرفي « 3 » ، مع ما يقال : من أنّ المسألة لم تكن معنونة ، وإنّما استندوا إلى باب الوكالة ، والوقف ونحوهما « 4 » .
فالتحقيق : عدم اعتبار التنجيز في المعاملات مطلقاً ، سواء كانت معلّقة على معلوم في الحال ، أو الاستقبال ، أو مجهول كذلك ، بل أو معلوم العدم كذلك ، ثمّ بانَ تحقّقه .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 22 : 253 ؛ منية الطالب 1 : 255 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 317 .
( 3 ) - التنقيح الرائع 2 : 69 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 285 ؛ منية الطالب 1 : 253 - 254 .
( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 163 .