تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
بخلاف ما إذا كان في الواقع وبنظر العقلاء ، أو في نظر المنشئ ، ربط بينهما ، فباع المجموع بما هو مجموع ؛ فإنّه مع قبول البعض لا يكون قبولًا لما أنشأه ، ولا مطابقاً لإيجابه ، فلو باع الباب ، فقبل أحد مصراعيه ، لا تتحقّق المطاوعة والتطابق . وهكذا الكلام في الشروط والمتعلّقات ، ففي مثل الشرط لو قلنا بالانحلال ، وأ نّه التزام في التزام - كما لا يبعد في بعض الموارد - يكون القبول بلا شرط قبولًا ومطابقاً للإيجاب . وبالجملة : لا إشكال في الكبرى ، وتشخيص الصغريات على عهدة العرف ، والموارد مختلفة .