مسألة في تقديم الإيجاب على القبول
هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو يعتبر في غير العقود الإذنية دونها ؟ وهنا بعض تفاصيل اخر ، لا يهمّ ذكرها .
تفصيل الشيخ الأعظم بين ألفاظ القبول
والذي يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره عدم الصحّة إذا كان القبول بلفظ « قبلت » و « رضيت » « 1 » ، والصحّة إذا كان بلفظ الأمر والاستيجاب على القواعد « 2 » ، وكذلك إذا كان بلفظ « اشتريت » و « تملّكت » ونحوهما « 3 » .
وفصّل بعضهم بين العقود الإذنية وغيرها « 4 » .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 143 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 149 .
( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 150 .
( 4 ) - منية الطالب 1 : 247 - 249 .