تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

مسألة في تقديم الإيجاب على القبول

هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو يعتبر في غير العقود الإذنية دونها ؟ وهنا بعض تفاصيل اخر ، لا يهمّ ذكرها .

تفصيل الشيخ الأعظم بين ألفاظ القبول

والذي يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره عدم الصحّة إذا كان القبول بلفظ « قبلت » و « رضيت » « 1 » ، والصحّة إذا كان بلفظ الأمر والاستيجاب على القواعد « 2 » ، وكذلك إذا كان بلفظ « اشتريت » و « تملّكت » ونحوهما « 3 » . وفصّل بعضهم بين العقود الإذنية وغيرها « 4 » .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 143 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 149 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 150 . ( 4 ) - منية الطالب 1 : 247 - 249 .