تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
حقّ ، فيحلّ أكل المال بها » « 1 » ، فعليه يؤكّد الإطلاق ، بل يعمّم التعليل ، فتدبّر جيّداً .

إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات

ثمّ قال بعض الأعاظم في مقام بيان عدم الجواز ببعض المجازات والمشتركات ، ما حاصله : لا شبهة في أنّ « البيع » وغيره من عناوين العقود والإيقاعات عنوان بسيط ، غير مركّب من الجنس والفصل ، فلا يمكن إيجادها بالتدريج ، فالتمليك البيعي والقرضي ، ونحوهما ؛ من الهبة والإجارة ، يكون في كلّ منها تمليكاً بعين كونه بيعاً ، أو قرضاً ، أو نحوهما ؛ أيلا يكون التمليك جنساً ، وبيعيته فصلًا ، وكذا في القرض ونحوه ، وإن قلنا : بأنّ كلّ واحدٍ منها مباين في السنخ مع الآخر . مضافاً إلى أنّ التمليك في الجميع أمر واحد ، والاختلاف بينها كالاختلاف بين أفراد البيع ، فإذا كان بسيطاً لا يمكن أن يوجد تدريجاً . ثمّ رتّب عليه أنّ المجازات غير المشهورة ، لمّا احتاجت إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ، فحالها أردأ من الكنايات ؛ لأنّ ما يوجد بها بحسب الدلالة التصوّرية هو معناها الحقيقي ، وبحسب الدلالة التصديقية معناها المجازي ، فيتناقضان . وما قاله المشهور : من أنّ « بعتك بلا ثمن » لا يفيد فائدة الهبة مع وجود القرينة الصارفة ، مبنيّ على أنّ ما أوجد أوّلًا بلا مجيء قرينة ، كان معانداً
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 96 .