[ ينبغي التنبيه علي امرين ]
الأمر الأوّل في كون الكذب من الكبائر
الأمر الأوّل : إنّ الكذب هل هو من الكبائر مطلقاً أو لا كذلك ، أو يختلف حكمه باعتبار المخبر به ، أو لا يكون فيه اقتضاء الحرمة بذاته أصلًا ، وإنّما يحرم تبعاً لفساد متعلّقه ويصير كبيرة أيضاً بتبعه ، فإذا لم يكن في المتعلّق مصلحة ولا مفسدة لا يكون حراماً ؟
وهذا العنوان الأخير وإن كان تقديمه على التنبيه أنسب ، لكن لمّا كان تحقيقه متوقّفاً على ذكر الروايات أخّرناه عنه .
الاستدلال بالروايات على كون الكذب مطلقاً من الكبائر
وقد استدلّ على كونه مطلقاً كبيرة بروايات :
الاستدلال بروايتي العيون والخصال
منها : رواية « عيون الأخبار » بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام « 1 » ، ورواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السلام في حديث
هامش
( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 127 / 1 ؛ وسائل الشيعة 15 : 329 ، كتاب الجهاد ، أبوابجهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 33 .