وما وردت في تجويز بيع الزيت المتنجّس للاستصباح تحت السماء ، وممّن يعمل صابوناً « 1 » .
وما دلّت على جواز بيع المغنّية إذا كان الاشتراء لتذكّر الجنّة لا للتغنّي « 2 » .
وما دلّت على جواز عمل الحمائل وغيرها بشعر الخنزير « 3 » ، الظاهر منها جواز بيعها ؛ ضرورة أنّ عملها إنّما هو للمعيشة والتكسّب ، كما يظهر من الروايات .
وما وردت في جواز بيع العجين من الماء النجس ، ممّن يستحلّ الميتة « 4 » ، تأمّل .
بل بعض الروايات في الخمر شاهد أيضاً :
كصحيحة جميل ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ، فقال : « خذها ثمّ أفسدها » قال علي : « واجعلها خلّاً » « 5 » .
ويحتمل أن يكون المراد بعلي أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه ، واستشهد أبو عبداللَّه عليه السلام بقوله ، ويحتمل أن يكون المراد علي بن الحديد ، أحد رواة السند ؛
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 97 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 6 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 73 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 7 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 122 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 227 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 58 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 100 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 9 : 118 / 508 ؛ وسائل الشيعة 25 : 371 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 6 .