تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
لا يعارض الكتاب ولا يسقط عموم الكتاب بمعارضته ، فلاحظ . نعم ، الظاهر أنّ المورد من باب تزاحم المقتضيين وتحقّقه في كلّ من العنوانين مطلقاً .

في وجوب نصح المستشير

لكن الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقاً ، وعلى فرض وجوبه في أهمّيته من الغيبة ، وفي كليهما نظر : أمّا الأوّل فلعدم الدليل عليه إلّاروايات قاصرة الدلالة عن إثباته : كصحيحة عيسى بن أبي منصور عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه » « 1 » . ونحوها صحيحة الحذّاء « 2 » ، وصحيحة معاوية بن وهب « 3 » . والظاهر منها ثبوت حقّ للمؤمن على المؤمن ، فإنّ الظاهر من « يجب له عليه » ثبوته عليه . وأمّا كون ذلك شرعاً على نحو الوجوب والإلزام فلا دلالة عليه ، فهو كسائر الحقوق الثابتة للمؤمن على المؤمن ، ومادّة الوجوب لو كانت ظاهرة في
هامش
( 1 ) - الكافي 2 : 208 / 1 ؛ وسائل الشيعة 16 : 381 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 16 : 381 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ، الباب 35 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 16 : 381 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ، الباب 35 ، الحديث 2 .