تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
بعضها ، وهو منطبق على المتجاهر لا الفاسق المصرّ . ودلالة موثّقة سماعة « 1 » مبنيّة على أن يكون كلّ من الجمل الثلاث في الشرط مستقلّاً ، ويكون المقابل لكلّ جملة إيجاباً جزئياً ، ويكون كلّ جملة من الجمل الأربع في الجزاء مستقلّاً ولا يكون المجموع جزاءً واحداً ، وكلّ ذلك محلّ إشكال . مع أنّه على فرض تمامية دلالتها معارضة بحسنة داود بن سرحان بل وروايتي عبد الرحمان بن سيابة « 2 » وغيرها ، والترجيح لهذه الطائفة لموافقتها للكتاب ، أو المرجع إطلاقه . وبهذا يظهر الكلام في سائر الروايات المتشبّث بها ، مضافاً إلى ضعفها . فالأقوى عدم جواز غيبة الفاسق ولو كان مصرّاً بفسقه . وربّما يتمسّك لجواز غيبة الفاسق أو المتجاهر برواية ابن أبي يعفور بطريق الشيخ وهو ضعيف ، وفيها : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا غيبة إلّالمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه . . . » « 3 » . وهي كما ترى أوجبت الغيبة في ترك المستحبّ أو فعل الحرام إن كان الإعراض حراماً . وفيه : - مضافاً إلى أنّ مفادها غير المطلوب ؛ لعدم التزامهم بوجوب غيبة الفاسق أو المتجاهر - أنّها محمولة على المورد الذي كان الإعراض عن
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 467 . ( 2 ) - تقدّمت الروايات في الصفحة 431 و 433 - 434 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 241 / 596 ؛ وسائل الشيعة 27 : 392 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 2 .