تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بمعنى كشف الستر ، بل لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنها وورود نحوها في الأخبار وآثار الأخيار . والظاهر أنّ المراد بعدم الحصر ليس ما يقال في أطراف العلم الإجمالي بل الأمر في المقام أوسع . وأمّا غير المعيّن واقعاً كما لو قال : أحدهما بخيل ، وكانا بخيلين أو كانا غير بخيلين - بناءً على عدم توقّف صدق الغيبة على اتّصاف المغتاب بالمذكور - فهل يكون غيبة بأن يقال : إنّ « أحدهما » صادق على كلّ واحد من المعيّنين بنحو ، ولهذا لو قال : اضرب أحدهما ، يكون ضرب كلّ واحد منهما امتثالًا ، فلو لم ينطبق عليه لما يكون كذلك ، فيصدق عليه أنّه ذكر أخاه بما يكره ؛ لعدم الفرق بين ذكره تعييناً ، أو أخذ عنوان في موضوع الكلام منطبق عليه ، بل يكون مغتاباً لكلّ منهما لانطباق العنوان عليهما ، تأمّل ، أو لا يكون غيبة ؛ لعدم ذكر هذا بعينه ، ولا ذاك بعينه ، بل اغتاب أحدهما لا بعينه وهو غير مشمول للأدلّة ؟ وجهان ، لا يبعد ترجيح عدم الجواز في المحصور ولو بإلغاء الخصوصيات والمناسبات . ثمّ إنّ هنا مشكلة وهي أنّه لا شبهة في شمول الأدلّة للاغتياب بنحو العامّ الاستغراقي ، كأن يقال : أهل بلد كذا ، أو طائفة كذائية كذا ، فإنّه ينحلّ إلى ذكر كلّ واحد من أهل البلد والطائفة . لكن ورد في روايات كثيرة في أبواب متفرّقة تعييب طوائف وأهل بلدان « 1 » ،
هامش
( 1 ) - راجع بحار الأنوار 57 : 201 - 240 .