ممّا يكون ظاهرها الاستغراق والعموم والإطلاق .
ويمكن أن يقال : إنّها مع ضعف كثير منها محمولة على محامل ، ككون النظر إلى أهل بلدان وطوائف في تلك الأعصار التي كانت أهاليها من الكفّار أو المخالفين .
أو على أمر اقتضائي ، كقوله في بعض الطوائف : « إنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء » « 1 » .
أو كانت الصفة ظاهرة فيهم ، كما ورد في طائفة أنّهم خلق مشوّه « 2 » . . . إلى غير ذلك من المحامل .
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : 393 / 4 ؛ وسائل الشيعة 20 : 83 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 31 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الكافي 5 : 352 / 1 ؛ وسائل الشيعة 20 : 82 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 31 ، الحديث 1 .