تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
عدم اعتباره في مفهوم الغيبة . فحينئذٍ : تدلّ الآية أو الآيات والروايات بإطلاقها على حرمتها في عيب مستور وغيره ، ولا بدّ في استثنائه ومقدار ذلك من التماس دليل صالح لتقييدها وكان الأولى ذكره وكذا ذكر بعض ما تقدّم في المستثنيات ، والأمر سهل . ومن الروايات التي يمكن الاستدلال بها على الاستثناء رواية عبداللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره اللَّه عليه » « 1 » . وقريب منها رواية عبد الرحمان بن سيابة « 2 » . ويحتمل أن يكون المراد بما ستره اللَّه عليه ما يكون مستوراً تكويناً مقابل المكشوف تكويناً ، فمثل العمى والبرص والعور وطول القامة وقصرها مكشوف ولو فرض ستره بساتر كالعمامة والقميص ونحوهما ، ومثل الجبن والبخل والحرص والطمع مستور ولو فرض كشفها بالآثار . والظاهر ضعف هذا الاحتمال ولو بقرينة سائر الروايات الآتية . والأقوى الأظهر أنّ المراد بها مستوريتها عن الناس مقابل مكشوفيتها بينهم . فالبرص المستور عن أعين الناس يكون ممّا ستره اللَّه تعالى عليه ، والبخل المكشوف لديهم بآثاره ممّا كشفه اللَّه تعالى وهو من العيب الظاهر . وهذا هو الموافق لسائر الروايات :
هامش
( 1 ) - تفسير العيّاشي 1 : 275 / 270 ؛ وسائل الشيعة 12 : 286 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 152 ، الحديث 22 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 433 - 434 .