كرواية داود بن سرحان وروايتي عبد الرحمان بن سيابة ورواية يحيى الأزرق وعبداللَّه بن سنان المتقدّمات « 1 » ، وغيرها ممّا في « الوسائل » « 2 » و « المستدرك » « 3 » ، بل ومرسلة ابن أبي عمير « 4 » ، وصحيحة هشام عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال اللَّه :
إِنَّ الَّذِينَ . . . »
« 5 » .
بل ورواية « عقاب الأعمال » ، وفيها : « ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كان أوّل خطوة خطاها وضعها في جهنّم ، وكشف اللَّه عورته على رؤوس الخلائق » « 6 » .
فإنّ الظاهر أنّ المراد بما ذكر فيهما هو الغيبة ، لا عنوان آخر غيرها كما تمسّك بهما الفقهاء في حرمتها « 7 » .
وأمّا النبويان المتقدّمان في كلام الشيخ « 8 » ، فالنسخ التي عندنا من
هامش
( 1 ) - تقدّمت الروايات في الصفحة 431 - 436 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 12 : 278 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 152 و 154 .
( 3 ) - راجع مستدرك الوسائل 9 : 113 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 132 و 133 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 417 .
( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 418 .
( 6 ) - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 340 / 1 ؛ وسائل الشيعة 12 : 285 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 152 ، الحديث 21 .
( 7 ) - راجع المصنّفات الأربعة ، كشف الريبة : 15 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 317 .
( 8 ) - تقدّما في الصفحة 432 - 433 .