تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ما ستره اللَّه عليه ، وأمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه » « 1 » . وفيه : - مضافاً إلى احتمال أن تكون هي عين روايته الأخرى عنه عليه السلام ، قال : « إنّ من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللَّه عليه ، وإنّ من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه » « 2 » الظاهرة في أنّ التعريف لقسم منهما ، ولهما قسم أو أقسام اخر ، فتشعر أو تدلّ على أعمّيتها - أنّ الظاهر منها أنّه بصدد بيان أمر آخر وهو اعتبار كون ما يكره ممّا ستره اللَّه عليه مقابل الأمر الظاهر كالحدّة ، لا بصدد بيان ماهية الغيبة مطلقاً ، ومعه لا يستفاد منها اعتبار كونه فيه ، وذكر البهتان بما ذكر لا يدلّ على مقابلتهما بنحو التباين ، بل يصحّ ذلك ولو لاشتماله على زيادة هي الافتراء .

النسبة بين الغيبة والبهتان

بل التحقيق أنّ بين عنواني الغيبة والبهتان عموماً من وجه ، فإنّ الغيبة عرفاً ذكر السوء خلف المغتاب ، كان فيه أم لا ، والبهتان الافتراء عليه ، كان حاضراً أم غائباً ، فلا تقابل بينهما بالتباين ويصحّ التقابل بينهما لما ذكر . فلا تدلّ الروايات على أنّ التقابل بالتباين ، فلا معارضة بينها وبين ما
هامش
( 1 ) - الكافي 2 : 358 / 7 ؛ وسائل الشيعة 12 : 288 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 154 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الأمالي ، الصدوق : 276 / 17 ؛ وسائل الشيعة 12 : 282 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام‌العشرة ، الباب 152 ، الحديث 14 .
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 434 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )