تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

المسألة الثالثة في حرمة الغيبة

في كون الغيبة من الكبائر

الغيبة حرام بالأدلّة الأربعة ، والظاهر أنّها من الكبائر . ويمكن الاستدلال على كونها كبيرة بقوله تعالى :
وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ
« 1 » . بناءً على أنّ ذيل الآية الكريمة تنبيه على تجسّم عمل المغتاب في الآخرة بصورة أكل لحم ميتة أخيه ، وهو إيعاد بالعذاب . كما تدلّ على أصل تجسّمها الآيات والأخبار الكثيرة ، وفي المورد بعض الروايات : مثل ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّه نظر في النار ليلة الإسراء فإذا بقوم يأكلون
هامش
( 1 ) - الحجرات ( 49 ) : 12 .