المسألة الثالثة في حرمة الغيبة
في كون الغيبة من الكبائر
الغيبة حرام بالأدلّة الأربعة ، والظاهر أنّها من الكبائر .
ويمكن الاستدلال على كونها كبيرة بقوله تعالى :
وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ
« 1 » .
بناءً على أنّ ذيل الآية الكريمة تنبيه على تجسّم عمل المغتاب في الآخرة بصورة أكل لحم ميتة أخيه ، وهو إيعاد بالعذاب .
كما تدلّ على أصل تجسّمها الآيات والأخبار الكثيرة ، وفي المورد بعض الروايات :
مثل ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّه نظر في النار ليلة الإسراء فإذا بقوم يأكلون
هامش
( 1 ) - الحجرات ( 49 ) : 12 .