تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ونحوهما باطل « 1 » إشارة إلى انسلاكها في قوله تعالى :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
« 2 » ، كما يشعر به قوله : « لا خير فيه » « 3 » ، وتشهد به جملة من الروايات المفسّرة للآية الكريمة بالقمار : كصحيحة زياد بن عيسى الحذّاء ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوله عزّ وجلّ :
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
فقال : « كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك » « 4 » . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام : « يعني بذلك القمار » « 5 » . وقريب منها غيرها « 6 » . وبالجملة : لا دلالة في تلك الروايات على حرمة مطلق الباطل أو اللهو بل تدلّ إمّا على حرمة أكل المال به ، أو على حرمة نوع خاصّ . ثمّ لو فرض قيام الدليل على حرمة الباطل ، لكن كون الغناء والأصوات اللهوية منه عرفاً محلّ إشكال ؛ لأنّ الباطل بمعنى الفاسد الذي لا يترتّب عليه
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 318 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 102 ، الحديث 2 ، 5 ، 13 ، والباب 104 ، الحديث 3 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 29 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 404 . ( 4 ) - الكافي 5 : 122 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 164 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 5 ) - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 98 ؛ وسائل الشيعة 17 : 166 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 8 . ( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 166 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 9 .