تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
قسماً منه حرام ، وهو المقارن لدخول الرجال على النساء ، والتي تدعى إلى الأعراس فعدم حرمته ليس لخصوصية فيها بل لعدم دخولهم عليهنّ فيكون الحكم دائراً مداره . وفيه : - مضافاً إلى ورود بعض ما تقدّم من الإشكالات عليها أيضاً ككون الظاهر أنّ الحكم دائر مدار عنوان دخول الرجال ومع عدمه يحلّ ولو بكلمات لهوية ومقارنات محرّمة ولم يلتزم به القائل - أنّ الظاهر منها التعرّض لقسمين من الغناء وعدم تعرّضها لسائر الأقسام ، وليس فيها مفهوم وإلّا لتعارض بين مفهوم الصدر والذيل . وجعل الجملة الثانية كناية عن عدم دخولهم عليهنّ خلاف الظاهر ، فلا تدلّ على مدّعاهم بوجه . نعم ، فيها إشعار به لا يقاوم الروايات الدالّة على أنّه بذاته حرام كصحيحة علي بن جعفر المتقدّمة وحسنة عبد الأعلى « 1 » بل وغيرها بعد تفسيره في رواية عبد الأعلى . وقد يقال : إنّ الظاهر من رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام - قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : « لا بأس به ما لم يعص به » « 2 » - والمرويّ عن تفسير الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث طويل ، ذكرت فيه شجرة طوبى وشجرة الزقّوم والمتعلّقون بأغصان كلّ واحدة منهما ،
هامش
( 1 ) - تقدّمتا في الصفحة 358 - 360 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 294 / 1158 ؛ وسائل الشيعة 17 : 122 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، الحديث 5 .
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 364 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )