والرواية إلى سعد موثّقة بابن فضّال ، وعن الشيخ في « العدّة » أنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون « 1 » .
وكصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : جعلت فداك ، إنّ رجلًا من مواليك عنده جوارٍ مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : « لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت » « 2 » .
وسحتية ثمنها لأجل صفة التغنّي وكون الغناء حراماً .
وكحسنة نضر بن قابوس ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « المغنّية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها » « 3 » . . . إلى غير ذلك .
ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته
ثمّ إنّه ربّما نسب إلى المحدّث الكاشاني وصاحب « الكفاية » الفاضل الخراساني إنكار حرمة الغناء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته من دخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي ونحوهما ، ثمّ طعنوا عليهما بما لا ينبغي « 4 » .
هامش
( 1 ) - العدّة في أصول الفقه 1 : 150 .
( 2 ) - قرب الإسناد : 305 / 1195 ؛ وسائل الشيعة 17 : 123 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الكافي 5 : 120 / 6 ؛ وسائل الشيعة 17 : 121 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، الحديث 4 .
( 4 ) - مفتاح الكرامة 12 : 172 .